المادة 2
مادة 2: تشترك المؤسسة المذكورة بقبول واصدار المراسلات العادية والمضمونة للداخل والخارج.
مرسوم رقم 1245 تاريخ 22/02/1950 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 1245 تاريخ 22/02/1950. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 01/03/1950. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: تشترك المؤسسة المذكورة بقبول واصدار المراسلات العادية والمضمونة للداخل والخارج.
المادة 2 من مرسوم رقم 1245 تاريخ 22/02/1950 https://lebaneselegislation.com/decree/205903/article/2/