المادة 1
مادة 1: تحدث شعبة بريدية من الدرجة الثالثة في قرية نيحا الجبه Niha Eljebbe وتلحق بمركز بريد وبرق دوما.
مرسوم رقم 1245 22/02/1950
مرسوم رقم 1245 تاريخ 22/02/1950. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 01/03/1950. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تحدث شعبة بريدية من الدرجة الثالثة في قرية نيحا الجبه Niha Eljebbe وتلحق بمركز بريد وبرق دوما.
مادة 2: تشترك المؤسسة المذكورة بقبول واصدار المراسلات العادية والمضمونة للداخل والخارج.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22 شباط سنة 1950 الامضاء: جبران نحاس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير البريد والبرق الامضاء: جبران نحاس وزير المالية الامضاء: حسين العويني
نصوص ذات صلة