المادة 1
مادة 1: يضاف الى نص المادة الثانية من المرسوم رقم 5075 تاريخ 12/9/1960 المعدلة بموجب المادة 26 من المرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978 ما يلي ورئيس ديوان المحاسبة ( والباقي دون تعديل )
مرسوم رقم 1794 22/02/1979
مرسوم رقم 1794 تاريخ 22/02/1979. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 01/03/1979. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يضاف الى نص المادة الثانية من المرسوم رقم 5075 تاريخ 12/9/1960 المعدلة بموجب المادة 26 من المرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978 ما يلي ورئيس ديوان المحاسبة ( والباقي دون تعديل )
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 شباط سنة 1979 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: فريد روفايل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص
نصوص ذات صلة