Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 12 تاريخ 24/02/1983 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 12 تاريخ 24/02/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 03/03/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 66 / 1983 )

مادة 2:

تعلق حكما بين تاريخ 16/6/1977 وتاريخ نفاذ المرسوم الاشتراعي رقم 12 تاريخ 24/2/1983 جميع المهل القانونية والقضائية المعطاة لاشخاص الحق العام والحق الخاص لممارسة الحقوق. ويشمل هذا التعليق المواد الادارية والتجارية.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 50 تاريخ 23/05/1991, المادة 11 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 12 تاريخ 24/02/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/205981/article/2/