All legislation

قانون Law No. 50 23/05/1991

تعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية

Type
قانون · Law
Number
50
Date
23/05/1991
Official Gazette
Issue 21, 23/05/1991, p. 3
Status
In force
Amended by
قانون رقم 201 تاريخ 02/03/1993 (Arts. 3, 7)
Possibly affected, check
قانون رقم 99 تاريخ 06/11/1991 (Art. 3: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
13
Cite as
قانون رقم 50 تاريخ 23/05/1991
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

ان المهل القانونية والقضائية والعقدية تبقى خاضعة لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 12 تاريخ 24/02/1983 المعدل بالمرسوم الاشتراعي رقم 66 تاريخ 09/09/1983 والمرسوم الاشتراعي رقم 18/1985 تاريخ 23/03/1985 بالنسبة للفترة الزمنية المبتدئة في 14/04/1975 والمنتهية في 03/03/1983 عدل نص العبارة الاخيرة من المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 12/1983 والمعدلة بموجب المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 66/1983 وتصبح هذه العبارة كالتالي:

"ويشمل هذا التعليق المواد الادارية والمدنية والتجارية".

يعطى هذا التعديل مفعولا رجعيا ويكون نفاذه ملازما لنفاذ النص المعدل, واذا كان قد صدر حكم نهائي ومبرم لم يأخذ بتعليق المهل في المواد المدنية فانه يجوز للمتضرر اعادة المحاكمة بشأنه على ان تسري مهلة تقديم الطلب من تاريخ نفاذ هذا القانون.

المادة 1 اصدار

مادة وحيدة: صدق مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 905 تاريخ 31/01/1991 الرامي الى تعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية كما عدلته اللجان النيابية المشتركة يعمل بهذا القانون فور نشره.

المادة 2

يعلق حكما, بين تاريخ انتهاء نفاذ المرسوم الاشتراعي رقم 12/1983 المعدل بالمرسوم الاشتراعي رقم 66/1983 وتاريخ نفاذ هذا القانون, سريان جميع المهل القانونية المعطاة لاشخاص الحق العام والحق الخاص من اجل ممارسة الحقوق على انواعها في المواد الادارية والمدنية والتجارية وذلك سواء اكانت هذه المهل شكلية ام اجرائية ام امتد اثرها الى اساس الحق ويشمل التعليق المنصوص عنه اعلاه مهل الترقين المنصوص عنها في المادة 509 وما يليها من قانون اصول المحاكمات المدنية وتعتبر قرارات الترقين الصادرة قبل تاريخ العمل بهذا القانون لاغية وكأنها لم تكن.

المادة 3

(عدلت بموجب قانون 201 / 1993 )

يستثنى من التعليق :

1- المهل القضائية اي التي يترك القانون تقديرها للقاضي على ان تبقى خاضعة لهذا التقدير.

2- المهل المنصوص عنها في قانون الايجارات رقم 20/82 تاريخ 03/08/1982 وتعديلاته وتمديد مفعوله

3- المهل المنصوص عنها في المادة 22 من المرسوم الاشتراعي رقم 7/77 تاريخ 08/02/1977 (تنظيم علاقات المالك والمستأجر)

4- المهل المنصوص عنها في بعض المراسيم الاشتراعية الصادرة تنفيذا لقانون منح السلطات الاستثنائية للحكومة رقم 36/82 تاريخ 17/11/1982 وتعديلاتها وهي:

أ- مهل المرسوم الاشتراعي رقم 1/82 تاريخ 08/12/1982 (احكام استثنائية تتناول اوضاع ضباط الجيش ) وتعديلاته بالمرسوم الاشتراعي رقم 40/83 تاريخ 16/06/1983 ورقم 38/85 تاريخ 23/03/1985

ب - مهل المرسوم الاشتراعي رقم 3/83 تاريخ 12/01/1983 المعدل بالمرسوم الاشتراعي رقم 15 تاريخ 14/03/1983 والمرسوم الاشتراعي رقم 20 تاريخ 14/04/1983 وسواها من النصوص المتعلقة بالاعفاءات او الامهالات الضريبية على ان تبقى خاضعة للاحكام الخاصة بها.

ج- مهل المرسوم الاشتراعي رقم 6/83 تاريخ 14/01/1983 (احكام استثنائية تتناول ضابط قوى الامن الداخلي).

د- مهل المرسوم الاشتراعي رقم 7/83 تاريخ 14/01/1983 (احكام استثنائية تتناول اوضاع المفوضين في الامن العام)

ه- مهل المرسوم الاشتراعي رقم 41/83 تاريخ 17/06/1983 (وتعديله بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 57/83 تاريخ 20/08/1983 ورقم 12/85 تاريخ 23/03/1985 (احكام استثنائية خاصة بالقضاة)

و- مهل المرسوم الاشتراعي رقم 43/83 تاريخ 17/06/1983 (احكام استثنائية بشأن انتهاء خدمة الموظفين) وتعديله بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 58/83 تاريخ 20/08/1983 ورقم 116/83 تاريخ 16/09/1983 ورقم 4/85 تاريخ 23/03/1985 والمهل المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 113/59 و47/83 (قانون التقاعد)والمهل المماثلة لها بالنسبة للمؤسسات العامة والبلديات .

ز- مهل المرسوم الاشتراعي رقم 140/83 تاريخ 16/09/1983 (احكام استثنائية بشأن انتهاء خدمة المستخدمين في المؤسسات العامة).

5- المهل المتعلقة بممارسة حق الشفعة المنصوص عنه في القرار رقم 3339 تاريخ 12/11/1930 والمادة 74 من المرسوم الاشتراعي رقم 88 تاريخ 16/09/1983 (الملكية المشتركة في العقارات المبنية).

6- المهل المنصوص عنها في المرسوم الاشتراعي رقم 41 تاريخ 26/05/1977 والمرسوم الاشتراعي رقم 95 تاريخ 30/06/1977 (الاصول الواجب اتباعها عند فقدان حيازة الاسهم وسندات الدين والقسائم وغيرها من القيم المنقولة لحامله)

7- المهل المتعلقة بممارسة حق الافضلية في المؤسسة التجارية وفقا للمرسوم الاشتراعي رقم 11 تاريخ 11/07/1967

8- المهلة المنصوص عنها في الفقرة (د) من المادة 140 من قانون النقد والتسليف على ان تعتبر سائر المهل الممنوحة منه بالنسبة للرخص المعطاة ابتداء من تاريخ 27/06/1977 واستنادا الى الفقرة الاولى من المادة 128 من ذات القانون معلقة.

9- المهل الممنوحة من الادارة بمقتضى سلطتها الاستنسابية والتي يبقى للادارة ذاتها استنساب تعليقها.

10- رخص التملك المعطاة للاجانب

11- مهل تقسيط الديون التي تبقى خاضعة للاحكام الخاصة بها.

12- المهلة المنصوص عنها في القانون رقم 20/88 تاريخ 26 ايار 1988 (مهلة طلب الموظف الاستفادة من التصحيح القضائي او الرجائي لتحديد سن دخول الموظف الى الوظيفة)

13- المهلة المنصوص عليها في القانون 04/08/1954 المتعلق بمزاولة العاب القمار.

14- المهل المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959 المعدل (نظام الموظفين) والمهل المماثلة لها بالنسبة للمؤسسات العامة والبلديات .

15- المهل المنصوص عليها في المادة 12 من قانون اليانصيب الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 142 تاريخ 12/06/1959 والمهل المماثلة لها المنصوص عليها في سائر انواع اليانصيب .

16- المهلة المنصوص عليها في المادة 31 من المرسوم الاشتراعي رقم 147 تاريخ 12/06/1959 المعدل المتعلق باصول تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها.

17- المهلة المنصوص عليها في المادة (50) من القرار رقم 188/1926 المعدلة بقانون 19/02/1953 اما اذا استعملت الوكالة في عقد ذي تاريخ صحيح لمصلحة شخص ثالث او اذا كانت الوكالة غير قابلة للعزل او منظمة لمصلحة الوكيل او لمصلحة شخص ثالث فيشملها التعليق.

المادة 4

تشمل احكام تعليق المهل الواردة في المادة الثانية من هذا القانون وطيلة المدة الزمنية الواردة فيها المواد الجنائية ولا يعتد بالمادتين 4 و5 من قانون العقوبات لوقف مفعول هذا التعليق. اما في قضايا الجنحة والمخالفة فالتعليق يسري لمصلحة المتضرر فقط ويبقى له في كل الحالات ومنها الحالات المشمولة بالمرسومين الاشتراعيين 12/83 و66/83 المطالبة بالعطل والضرر امام القضاء الجزائي ما لم يكن قد سبق له واختار الطريق المدنية

المادة 5

ان المهل المنصوص عنها في الاتفاقات والعقود يعود البت بشأنها لجهة التعليق ام عدم التعليق والتعليق الجزئي ام الكلي, الى المحاكم الناظرة بالمنازعات المثارة بشأنها. تبت هذه المحاكم بموضوع التعليق على ضوء ما يتوافر لديها من ادلة بشأن تعذر تنفيذ الالتزامات او المطالبة بالحقوق ضمن المهل المحددة ولاسباب امنية او لاسباب تعود الى التأخر بالفصل بالمنازعة القضائية. وفي مطلق الاحوال للفرقاء ان يتنازلوا مسبقا او مؤخرا عن مفعول التعليق شرط ان يكون التنازل خطيا وصريحا. يعطى الفريق حسن النية تعويضا عادلا عن الضرر اللاحق به بسبب تدني النقد الوطني.

Applied in 1 ruling

المادة 6

تراعى الحقوق المكتسبة للغير الحسني النية بشكل قانوني ونهائي وفقا لقيود السجلين- العقاري والتجاري وتنحصر نتائج المنازعات بشأنها بين الاطراف الاصيلين.

المادة 7

(عدلت بموجب قانون 201 / 1993 )

يشمل التعليق المنصوص عنه في هذا القانون المهل المكسبة والمسقطة للحقوق في العقارات التي لم تنفذ فيها مهل اعمال التحديد والتحرير.

المادة 8

يشمل التعليق ايضا المهل المنصوص عنها في المادة 37 المعدلة من قانون الاستملاك الصادر بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 4/1954 تاريخ 30/11/1954 اما مراسيم التخطيط ومراسم الاستملاك التي كانت لا تزال نافذة بتاريخ 14/04/1975 وسائر المراسيم اللاحقة والمراسيم التي صدرت استنادا الى قوانين تعليق المهل السابقة فتعتبر كأنها صادرة بتاريخ نفاذ هذا القانون وذلك بالنسبة لحساب مدة سريانها وتخمين التعويضات الناجمة عنها, على انه لا يجوز اعادة النظر بالتعويضات اذا كان قرار لجنة الاستملاك قد صدر بشأنها واودع المبلغ ونفذ قرار وضع اليد. ما لم يكن صاحب العقار المستملك قد قدم دعواه امام المرجع الصالح ولم يصدر بها حكم مبرم.

المادة 9

مع مراعاة احكام هذا القانون لا تجوز اعادة النظر بالقرارات القضائية العدلية والادارية التي اصبحت نهائية ومبرمة.

Applied in 1 ruling

المادة 10

تمدد لغاية سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون احكام المرسوم الاشتراعي رقم 40 تاريخ 20/05/1977 المعدل بالمرسوم الاشتراعي رقم 138 تاريخ 21/12/1977 والمرسوم الاشتراعي رقم 12/983 ورقم 64/83 وتطبق احكامه على جميع الملفات القضائية المفقودة او المتلفة بسبب الاحداث والمستمرة منذ 26 شباط سنة 1975

المادة 11

تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القانون.

المادة 12

يعمل بهذا القانون فور نشره.

بيروت في 23 ايار 1991 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي

Case law

Rulings that cite it.