المادة 6
مادة 6: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.
مرسوم إشتراعى رقم 12 تاريخ 24/02/1983 لا إلغاء مسجل
المادة 6 من مرسوم إشتراعى رقم 12 تاريخ 24/02/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 03/03/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 6: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 6 من مرسوم إشتراعى رقم 12 تاريخ 24/02/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/205981/article/6/