Rulings

State Council 28/02/1986

شورى حكم رقم : 31 /1986

Court
شورى
Number
31/1986
Date
28/02/1986
President
وليم نون
Members
فياض، ابو رجيلي
Source
Lebanese University

- المفهوم القانوني للاضرار المستمرة من اجل حساب مهلة مرور الزمن

-

بما ان المستدعيين ربطا النزاع بتاريخ 22/3/1982 بما ان المراجعة ترمي الى التعويض على المستدعين عن الاضرار اللاحقة بعقارهما بسبب انهيار حافة الطريق العام عام 1972 اي قبل وضع الكتاب المذكور ويقتضي التساؤل عما اذا كان حق المستدعين سقط بمرور الزمن الرباعي ام لا. وبما ان الاضرار المستمرة هي تلك التي يكون سببها مستمرا او متجددا لا تلك التي تكون نتيجتها مستمرة كما هو الامر في القضية الحاضرة. وبما ان انصرام مهلة مرور الزمن بالنسبة لحق المستدعي من المفروض فيه ان يحصل في آخر يوم من السنة الرابعة التي تلي سنة 1975 وهي السنة التي نشأ فيها حقه اي في 31/12/1976. وبما ان المرسوم الاشتراعي رقم 34/77 علق حكما جميع المهل القانونية ما بين تاريخ 19/9/1975 وتاريخ 15/6/1977 ثم جاء المرسوم الاشتراعي رقم 12/1983 تاريخ 24/2/1983 وقضى بتعليق المهل القانونية القضائية حكما ما بين تاريخ 15/6/1977 وتاريخ نفاذه اي نشره في الجريدة الرسمية (المادتان 1 و6) وبالتالي يكون الحق او الدين المطالب به في هذه المراجعة غير مشمول بمرور الزمن.