Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 242 23/02/1983

يرمي الى تعديل المرسوم 5397 تاريخ 20-5-1982 (تحديد تعويضات العسكريين ورجال- قوى الامن الداخلي والامن العام)

مرسوم رقم 242 تاريخ 23/02/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 03/03/1983. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
242
التاريخ
23/02/1983
الجريدة الرسمية
العدد 9, 03/03/1983, ص. 182
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 242 تاريخ 23/02/1983
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تستبدل الفقرة: "المرسوم رقم 2497 تاريخ 8/9/1965"الواردة في المادة 101 من- المرسوم رقم 5397 تاريخ 20/9/982 بالفقرة التالي نصها: "المادة الاولى من المرسوم رقم 2497 تاريخ 8/9/1965".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 23 شباط سنة 1983 الامضاء: أمين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير الدفاع الوطني الامضاء: عصام خوري وزير المالية الامضاء: عادل حميه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1983