Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 4807 25/02/1994

احالة قضية اعتداء على امن الدولة الداخلي على المجلس العدلي

مرسوم رقم 4807 تاريخ 25/02/1994. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 03/03/1994. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
4807
التاريخ
25/02/1994
الجريدة الرسمية
العدد 9, 03/03/1994, ص. 255
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4807 تاريخ 25/02/1994
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون اصول المحاكمات الجزائية,لا سيما

المادة 363 منه,

بناء على اقتراح وزير العدل,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 16/02/1994

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: احيلت على المجلس العدلي قضية الاعتداء على امن الدولة الداخلي, الحاصلة بتاريخ 29/01/1994 في منطقة الروشة والتي نتج عنها اغتيال المستشار الاول في سفارة المملكة الاردنية الهاشمية في بيروت, المرحوم نائب عمران المعايطة وما يتفرع عنها وجميع الاشخاص الذين اشتركوا او حرضوا او تدخلو بها بأية صفة كانت.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 شباط 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير العدل الامضاء: بهيج طباره

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1994