المادة 60
مادة 60: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.
مرسوم إشتراعى رقم 42 تاريخ 24/02/1953 لا إلغاء مسجل
المادة 60 من مرسوم إشتراعى رقم 42 تاريخ 24/02/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 04/03/1953. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 60: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 60 من مرسوم إشتراعى رقم 42 تاريخ 24/02/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/206002/article/60/