Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1220 03/03/1953

رفع المفوضيات اللبنانية في القاهرة وواشنطن ولندن وباريس الى درجة سفارة

مرسوم رقم 1220 تاريخ 03/03/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 04/03/1953. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1220
التاريخ
03/03/1953
الجريدة الرسمية
العدد 9, 04/03/1953, ص. 479
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1220 تاريخ 03/03/1953
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: رفعت المفوضيات اللبنانية في القاهرة وواشنطن ولندن وباريس الى درجة سفارة.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 اذار سنة 1953 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: خالد شهاب الامضاء: جورج حكيم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1953