المادة 1
مادة 1: رفعت المفوضيات اللبنانية في القاهرة وواشنطن ولندن وباريس الى درجة سفارة.
مرسوم رقم 1220 03/03/1953
مرسوم رقم 1220 تاريخ 03/03/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 04/03/1953. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: رفعت المفوضيات اللبنانية في القاهرة وواشنطن ولندن وباريس الى درجة سفارة.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 3 اذار سنة 1953 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: خالد شهاب الامضاء: جورج حكيم
نصوص ذات صلة