Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1157 19/02/1953

افتتاح عمليات تحديد املاك عمومية مكونة من مياه عين التينة في بلدة بزبينا (لبنان الشمالي)

مرسوم رقم 1157 تاريخ 19/02/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 25/02/1953. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1157
التاريخ
19/02/1953
الجريدة الرسمية
العدد 8, 25/02/1953, ص. 108
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1157 تاريخ 19/02/1953
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 1157 الصادر بتاريخ 19 شباط سنة 1953, تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية المكونة من مياه عين التينة في بلدة بزبينا (محافظة لبنان الشمالي). تعين في ما بعد اللجنة المكلفة بعمليات التحديد. تجري عمليات التحديد المذكورة وفقا لاحكام القرار رقم 144 تاريخ 10 حزيران سنة 1925 المتعلق بالاملاك العامة.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1953