Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 4880 18/02/1982

تعيين حرف هجائي لمياسم المقاييس والموازين لسنة 1982

مرسوم رقم 4880 تاريخ 18/02/1982. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 04/03/1982. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
4880
التاريخ
18/02/1982
الجريدة الرسمية
العدد 9, 04/03/1982, ص. 240-241
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4880 تاريخ 18/02/1982
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تحمل المياسم الدورية التي تستعمل في اراضي الجمهورية اللبنانية لاثبات اعمال فحص المقاييس والموازين والعيارات خلال عام 1982 الحرف "ر".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 شباط سنة 1982 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: خالد جنبلاط

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1982