المادة 1
مادة 1: انشىء في قضاء الشوف - محافظة جبل لبنان - اتحاد بلديات يدعى "اتحاد بلديات اقليم الخروب الجنوبي".
مرسوم رقم 4888 18/02/1982
مرسوم رقم 4888 تاريخ 18/02/1982. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: انشىء في قضاء الشوف - محافظة جبل لبنان - اتحاد بلديات يدعى "اتحاد بلديات اقليم الخروب الجنوبي".
مادة 2: يشمل نطاق الاتحاد البلديات التالية: جون - المطله بسابا- مزرعة الضهر - حصروت - الزعروية ويكون مركزه جون.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 18 شباط سنة 1982 الامضاء: الياس سركيس
نصوص ذات صلة