Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 4888 18/02/1982

انشاء "اتحاد بلديات اقليم الخروب الجنوبي" في قضاء الشوف

مرسوم رقم 4888 تاريخ 18/02/1982. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
4888
التاريخ
18/02/1982
الجريدة الرسمية
العدد 1, ص. 0
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4888 تاريخ 18/02/1982
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: انشىء في قضاء الشوف - محافظة جبل لبنان - اتحاد بلديات يدعى "اتحاد بلديات اقليم الخروب الجنوبي".

المادة 2

مادة 2: يشمل نطاق الاتحاد البلديات التالية: جون - المطله بسابا- مزرعة الضهر - حصروت - الزعروية ويكون مركزه جون.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 18 شباط سنة 1982 الامضاء: الياس سركيس

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1982