المادة 3
مادة 3: تستملك أقسام العقارات المضافة بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم والمبينة على المسطح واللائحة المرفقين به وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مرسوم رقم 9456 تاريخ 29/01/2003 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 9456 تاريخ 29/01/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 06/02/2003. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: تستملك أقسام العقارات المضافة بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم والمبينة على المسطح واللائحة المرفقين به وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
المادة 3 من مرسوم رقم 9456 تاريخ 29/01/2003 https://lebaneselegislation.com/decree/206061/article/3/