المادة 2
مادة 2: يستملك العقار اللازم لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم والمبينة مساحته على اللائحة والخريطة المرفقتين به وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مرسوم رقم 9449 تاريخ 25/01/2003 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 9449 تاريخ 25/01/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 06/02/2003. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يستملك العقار اللازم لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم والمبينة مساحته على اللائحة والخريطة المرفقتين به وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
المادة 2 من مرسوم رقم 9449 تاريخ 25/01/2003 https://lebaneselegislation.com/decree/206069/article/2/