المادة 1
مادة 1: عدل في نص المادة الثانية من المرسوم رقم 14716 تاريخ 18/6/1970 ما يلي: "1 - يرأس "المجلس " وزير العمل والشؤون الاجتماعية".. بدلا من: "1 - يرأس "المجلس " وزير التصميم العام" (والباقي دون تعديل)
مرسوم رقم 81 07/04/1977
مرسوم رقم 81 تاريخ 07/04/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 21/04/1977. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: عدل في نص المادة الثانية من المرسوم رقم 14716 تاريخ 18/6/1970 ما يلي: "1 - يرأس "المجلس " وزير العمل والشؤون الاجتماعية".. بدلا من: "1 - يرأس "المجلس " وزير التصميم العام" (والباقي دون تعديل)
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به لضرورة الاسراع في اليوم التالي لنشره لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة.
بعبدا في 7 نيسان سنة 1977 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص
نصوص ذات صلة