Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 26 11/04/1977

اجازة ابرام اتفاقية صندوق النقد العربي

مرسوم إشتراعى رقم 26 تاريخ 11/04/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 21/04/1977. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
26
التاريخ
11/04/1977
الجريدة الرسمية
العدد 9, 21/04/1977, ص. 113-125
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 26 تاريخ 11/04/1977
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1:

اجيز للحكومة ابرام اتفاقية صندوق النقد العربي الموضوعة

في مدينة الدار البيضاء في المملكة المغربية بتاريخ 20

تشرين الثاني 1975 والتي وقع عليها وزراء الاقتصاد والمال

العرب في مدينة الرباط بتاريخ 27/4/1976.

مادة 2:

يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره.

بعبدا في 11 نيسان سنة 1977 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فؤاد بطرس وزير المالية الامضاء: فريد روفايل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1977