Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 4903 13/02/2001

قبول هبة تجهيزات ومفروشات لصالح وزارة الثقافة

مرسوم رقم 4903 تاريخ 13/02/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 22/02/2001. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
4903
التاريخ
13/02/2001
الجريدة الرسمية
العدد 9, 22/02/2001, ص. 631-632
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4903 تاريخ 13/02/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية

وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه,

بناء على القرار رقم 422 تاريخ

30/06/1954 وتعديلاته (قانون

الجمارك),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم

64 تاريخ 25/06/1977 (اعفاء الهبات

المقدمة للادارات العامة والمؤسسات

العامة والبلديات بقصد المساعدة

من جميع الرسوم),

بناء على اقتراح وزير الثقافة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ

13/12/2000,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت على سبيل الهبة جميع التجهيزات والمفروشات, التي تقدمها الدول المشاركة في القمة الفرنكوفونية تحضيرا للمؤتمر الذي سيعقد في بيروت خلال العام الجاري واللازمة لاعمال المؤتمر, على ان تعود هذه الهبات لصالح وزارة الثقافة بعد نهاية انعقاد المؤتمر.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 شباط 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الثقافة الامضاء: غسان سلامه وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2001