Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 209 17/02/1999

ترفيع السيد انطوان معوض رئيس مصلحة الديوان في المجلس الاعلى للجمارك الى الفئة الاولى وتعيينه عضوا في المجلس الاعلى للجمارك

مرسوم رقم 209 تاريخ 17/02/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 25/02/1999. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
209
التاريخ
17/02/1999
الجريدة الرسمية
العدد 9, 25/02/1999, ص. 342
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 209 تاريخ 17/02/1999
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112

تاريخ 12/06/1959 (نظام الموظفين)

وتعديلاته,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123

تاريخ 12/06/1959 (تحديد الاحكام

الخاصة بوزارة المالية) وتعديلاته,

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية

بقرارها رقم 173 تاريخ 13/02/1999,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ

03/02/1999,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رفع السيد أنطوان معوض، رئيس مصلحة الديوان في المجلس الأعلى للجمارك، إلى الفئة الأولى وعين عضواً في المجلس الأعلى للجمارك (مركز شاغر) وذلك في الدرجة (1) من سلسلة رواتب الفئة الأولى المحددة في الجدول رقم (1) الملحق بالقانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 17 شباط 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير المالية الإمضاء: جورج قرم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1999