Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 208 17/02/1999

تحديد الحد الاقصى من الرعايا اللبنانيين المدنيين الذين يمكن منحهم اوسمة وطنية او ترفيعهم من درجة الى درجة في هذه الاوسمة خلال عام 1999

مرسوم رقم 208 تاريخ 17/02/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 25/02/1999. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
208
التاريخ
17/02/1999
الجريدة الرسمية
العدد 9, 25/02/1999, ص. 340-341
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 208 تاريخ 17/02/1999
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 122 تاريخ 12/06/1959 (نظام الاوسمة) وتعديلاته, لا سيما المادة 20 منه,

بناء على موافقة مجلس الاوسمة بتاريخ 09/10/1998,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 65 تاريخ 04/01/1999),

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 03/02/1999,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: حدد العدد الاقصى من الرعايا اللبنانيين المدنيين الذين يمكن منحهم اوسمة وطنية او ترفيعهم من درجة الى درجة خلال عام 1999 وفقا للائحة المرفقة بهذا المرسوم

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 17 شباط 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1999