المادة 1
مادة 1: يعطى مدير عام رئاسة الجمهورية تفويضا دائما لتصفية نفقات رئاسة الجمهورية والمصادقة على المصارفات التي لا تزيد قيمتها عن الالف ليرة وتوقيع محاضر استدراج الاسعار والمناقصات والاتفاقيات التي يجريها لحساب رئاسة الجمهورية.
مرسوم رقم 7630 تاريخ 23/02/1952 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من مرسوم رقم 7630 تاريخ 23/02/1952. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 27/02/1952. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: يعطى مدير عام رئاسة الجمهورية تفويضا دائما لتصفية نفقات رئاسة الجمهورية والمصادقة على المصارفات التي لا تزيد قيمتها عن الالف ليرة وتوقيع محاضر استدراج الاسعار والمناقصات والاتفاقيات التي يجريها لحساب رئاسة الجمهورية.
المادة 1 من مرسوم رقم 7630 تاريخ 23/02/1952 https://lebaneselegislation.com/decree/206358/article/1/