المادة 1
مادة 1: يعطى مدير عام رئاسة الجمهورية تفويضا دائما لتصفية نفقات رئاسة الجمهورية والمصادقة على المصارفات التي لا تزيد قيمتها عن الالف ليرة وتوقيع محاضر استدراج الاسعار والمناقصات والاتفاقيات التي يجريها لحساب رئاسة الجمهورية.
مرسوم رقم 7630 23/02/1952
مرسوم رقم 7630 تاريخ 23/02/1952. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 27/02/1952. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يعطى مدير عام رئاسة الجمهورية تفويضا دائما لتصفية نفقات رئاسة الجمهورية والمصادقة على المصارفات التي لا تزيد قيمتها عن الالف ليرة وتوقيع محاضر استدراج الاسعار والمناقصات والاتفاقيات التي يجريها لحساب رئاسة الجمهورية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23 شباط سنة 1952 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية الامضاء: اميل لحود
نصوص ذات صلة