المادة 20
الاعفاء من مهمة
يحق للسلطة التي لها حق التعيين اعفاء الموظف الذي يؤمن احدى المهام المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا المرسوم, اذا ثبت انه يهمل مهامه, او اذا فرضت عليه عقوبة تأديبية من الدرجة الثانية.
مرسوم رقم 9193 تاريخ 18/01/1968 لا إلغاء مسجل
المادة 20 من مرسوم رقم 9193 تاريخ 18/01/1968. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 29/01/1968. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
الاعفاء من مهمة
يحق للسلطة التي لها حق التعيين اعفاء الموظف الذي يؤمن احدى المهام المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا المرسوم, اذا ثبت انه يهمل مهامه, او اذا فرضت عليه عقوبة تأديبية من الدرجة الثانية.
المادة 20 من مرسوم رقم 9193 تاريخ 18/01/1968 https://lebaneselegislation.com/decree/206475/article/20/