Rulings

State Council 13/02/2008

شورى حكم رقم : 386 /2008

Court
شورى
Number
386/2008
Date
13/02/2008
President
ضاهر غندور
Members
نون، صفا
Source
Lebanese University

يرد طلب ابطال قرار الغاء تعيين المستدعي كمدير لمدرسة بدنايل الفنية نظرا لاستناده الى اساس قانوني صحيح.

فقد ثبت اغفال المستدعي لواجبات الوظيفة لذا صدر القرار باعفائه من مهام الادارة ونقله الى معهد تقني استنادا للمادة 20 من المرسوم 9193/68.

وان قرار هيئة التفتيش المركزي واقع في محله القانوني الصحيح لانه ثبت فقدان سجلات الدوام للاساتذة المتعاقدين مما يعني ثبوت اهمال المستدعي لواجبه في ادارة المدرسة.