State Council 13/02/2008
شورى حكم رقم : 386 /2008
- Court
- شورى
- Number
- 386/2008
- Date
- 13/02/2008
- President
- ضاهر غندور
- Members
- نون، صفا
- Source
- Lebanese University
يرد طلب ابطال قرار الغاء تعيين المستدعي كمدير لمدرسة بدنايل الفنية نظرا لاستناده الى اساس قانوني صحيح.
فقد ثبت اغفال المستدعي لواجبات الوظيفة لذا صدر القرار باعفائه من مهام الادارة ونقله الى معهد تقني استنادا للمادة 20 من المرسوم 9193/68.
وان قرار هيئة التفتيش المركزي واقع في محله القانوني الصحيح لانه ثبت فقدان سجلات الدوام للاساتذة المتعاقدين مما يعني ثبوت اهمال المستدعي لواجبه في ادارة المدرسة.