المادة 2
تطبق طريقة الدفع بموجب طابع غرامات السير في مخالفات السير التي لا تستوجب الحجز او الاحتجاز او أي تدبير اداري آخر.
مرسوم رقم 13541 تاريخ 19/01/1970 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 13541 تاريخ 19/01/1970. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 29/01/1970. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تطبق طريقة الدفع بموجب طابع غرامات السير في مخالفات السير التي لا تستوجب الحجز او الاحتجاز او أي تدبير اداري آخر.
المادة 2 من مرسوم رقم 13541 تاريخ 19/01/1970 https://lebaneselegislation.com/decree/206481/article/2/