المادة 5
يستفيد المخالف من احكام المادة 279 من قانون السير, اذا دفع الغرامة بموجب الطابع خلال عشرة ايام من تاريخ تنظيم المحضر.
مرسوم رقم 13541 تاريخ 19/01/1970 لا إلغاء مسجل
المادة 5 من مرسوم رقم 13541 تاريخ 19/01/1970. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 29/01/1970. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يستفيد المخالف من احكام المادة 279 من قانون السير, اذا دفع الغرامة بموجب الطابع خلال عشرة ايام من تاريخ تنظيم المحضر.
المادة 5 من مرسوم رقم 13541 تاريخ 19/01/1970 https://lebaneselegislation.com/decree/206481/article/5/