المادة 6
على قطعات قوى الامن ايداع المحاكم المختصة خلال مهلة اقصاها شهر واحد من تاريخ تنظيم المحاضر.
1- نسخ المحاضر التي سددت عنها الغرامة, مرفقة بالبطاقات الجوابية العائدة لها.
2- نسخ المحاضر التي تسدد عنها الغرامة خلال مهلة العشرة ايام القانونية.
مرسوم رقم 13541 تاريخ 19/01/1970 لا إلغاء مسجل
المادة 6 من مرسوم رقم 13541 تاريخ 19/01/1970. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 29/01/1970. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
على قطعات قوى الامن ايداع المحاكم المختصة خلال مهلة اقصاها شهر واحد من تاريخ تنظيم المحاضر.
1- نسخ المحاضر التي سددت عنها الغرامة, مرفقة بالبطاقات الجوابية العائدة لها.
2- نسخ المحاضر التي تسدد عنها الغرامة خلال مهلة العشرة ايام القانونية.
المادة 6 من مرسوم رقم 13541 تاريخ 19/01/1970 https://lebaneselegislation.com/decree/206481/article/6/