المادة 1
مادة 1: تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية على مياه راس المال في الهرمل قضاء الهرمل- محافظة البقاع.
مرسوم رقم 3089 04/11/1965
مرسوم رقم 3089 تاريخ 04/11/1965. نشر في الجريدة الرسمية العدد 90 تاريخ 11/11/1965. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية على مياه راس المال في الهرمل قضاء الهرمل- محافظة البقاع.
مادة 2: تعين فيما بعد اللجنة المكلفة بعمليات التحديد
مادة 3: تجري عمليات التحديد وفقا لاحكام القرار رقم 144 تاريخ 10 حزيران سنة 1925.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
عاليه في 4 تشرين الثاني سنة 1965 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: جورج نقاش
نصوص ذات صلة