Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 3086 04/11/1965

تعديل مرسوم تعيين لجنة معرفة الحقوق المكتسبة

مرسوم رقم 3086 تاريخ 04/11/1965. نشر في الجريدة الرسمية العدد 90 تاريخ 11/11/1965. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
3086
التاريخ
04/11/1965
الجريدة الرسمية
العدد 90, 11/11/1965, ص. 1502-1503
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3086 تاريخ 04/11/1965
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 1603 تاريخ 24/4/1965 الفقرة الثانية كما يلي: اولا- القسم الواحد من اصل الثلاثة لمياه نبع انطلياس بدلا من اولا: القسم الواحد من اصل الثلاثة لمياه نبع السلطنة (والباقي بدون تعديل).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

عاليه في 4 تشرين الثاني سنة 1965 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: جورج نقاش

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1965