المادة 1
لمادة الاولى: تخضع لرقابة ديوان المحاسبة بلديتا الدكوانة وسن الفيل.
مرسوم رقم 2126 03/11/1971
مرسوم رقم 2126 تاريخ 03/11/1971. نشر في الجريدة الرسمية العدد 90 تاريخ 11/11/1971. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة