Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2126 03/11/1971

اخضاع بلدتي الدكوانة وسن الفيل لرقابة ديوان المحاسبة

مرسوم رقم 2126 تاريخ 03/11/1971. نشر في الجريدة الرسمية العدد 90 تاريخ 11/11/1971. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2126
التاريخ
03/11/1971
الجريدة الرسمية
العدد 90, 11/11/1971, ص. 1517-1518
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2126 تاريخ 03/11/1971
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

لمادة الاولى: تخضع لرقابة ديوان المحاسبة بلديتا الدكوانة وسن الفيل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 تشرين الثاني سنة 1971 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير الداخلية الامضاء: صائب سلام

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1971