Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2136 03/11/1971

تمديد العمل بالقانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 145 تاريخ 4-12-1970 (احداث رسم اضافي قدره 10 بالمئة من معدلات الرسوم الجمركية المفروضة على بعض السلع لحساب مساعدات التصدير)

مرسوم رقم 2136 تاريخ 03/11/1971. نشر في الجريدة الرسمية العدد 90 تاريخ 11/11/1971. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2136
التاريخ
03/11/1971
الجريدة الرسمية
العدد 90, 11/11/1971, ص. 1518-1519
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2136 تاريخ 03/11/1971
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يمدد لمدة ثلاثة اشهر اعتبارا من اول تشرين الثاني 1971 العمل باحكام المرسوم الاشتراعي رقم 63 تاريخ 5/8/1967, الممدد بموجب القانون رقم 27/68 تاريخ 10/12/1968 وبموجب مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 145 تاريخ 4/12/1970 والمتعلق باحداث رسم اضافي قدره 10 بالمئة من معدلات الرسوم الجمركية المقروضة على بعض السلع لحساب مساعدات التصدير.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 تشرين الثاني سنة 1971 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: صائب جارودي وزير المالية الامضاء: الياس سابا

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1971