المادة 1
مادة 1: تعديل الجداول رقم 1 و2 و3 الملحقة بالمرسوم رقم 4798 تاريخ 22/6/1966 وفقا لما هو مبين في الجدول المرفق بهذا المرسوم.
مرسوم رقم 8662 08/11/1967
مرسوم رقم 8662 تاريخ 08/11/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 94 تاريخ 23/11/1967. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959
بناء على المرسوم رقم 8377 تاريخ 30/12/1961 المتضمن تنظيم
وزارة الصحة العامة لا سيما المادتين 2 و15 منه
بناء على المرسوم رقم 4798 تاريخ 22/6/1966 القاضي بانشاء
مدرسة للمراقبة الصحية في وزارة الصحة العامة واحداث
ملاك موقت للادارة والتعليم في هذه المدرسة
وحيث ان وزارة الصحة العامة لم تتمكن من ملء بعض الوظائف
الفنية وفقا للشروط المنصوص عنها في المرسوم رقم 4798
تاريخ 22/6/1966
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة
وبعد استشارة مجلس شوري الدولة
وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية
وبعد موافقة مجلس الوزراء, بتاريخ 18 تشرين الاول 1967
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعديل الجداول رقم 1 و2 و3 الملحقة بالمرسوم رقم 4798 تاريخ 22/6/1966 وفقا لما هو مبين في الجدول المرفق بهذا المرسوم.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
سن الفيل في 8 تشرين الثاني 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير الصحة العامة الامضاء: نسيب البربير وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 2106 تاريخ 13/9/1967 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح
نصوص ذات صلة