المادة 1
مادة 1: تصحح الفقرة -ب - من المادة الاولى من المرسوم رقم 15299 تاريخ 5/2/1964 على الوجه التالي: ب - الطرق الرئيسية والثانوية: بدلا من: ب - الطرق الرئيسية: ( والباقي بدون تعديل).
مرسوم رقم 8654 08/11/1967
مرسوم رقم 8654 تاريخ 08/11/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 94 تاريخ 23/11/1967. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تصحح الفقرة -ب - من المادة الاولى من المرسوم رقم 15299 تاريخ 5/2/1964 على الوجه التالي: ب - الطرق الرئيسية والثانوية: بدلا من: ب - الطرق الرئيسية: ( والباقي بدون تعديل).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
سن الفيل في 8 تشرين الثاني سنة 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: فؤاد البزري
نصوص ذات صلة