Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2164 12/11/1971

تخفيض التراجع الجانبي والخلفي في منطقة الرابية (قضاء المتن - محافظة جبل لبنان)

مرسوم رقم 2164 تاريخ 12/11/1971. نشر في الجريدة الرسمية العدد 94 تاريخ 25/11/1971. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2164
التاريخ
12/11/1971
الجريدة الرسمية
العدد 94, 25/11/1971, ص. 1659
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2164 تاريخ 12/11/1971
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يسمح بتخفيض التراجع الجانبي والخلفي المفروض بموجب النظام المصدق بالمرسوم رقم 14886 تاريخ 11 تموز 1970 لمنطقة الرابية (قضاء المتن- محافظة جبل لبنان) لغاية خمسة امتار وذلك في القطع الموجودة والصالحة للبناء شرط ان لا يزيد طول واجهة البناء عن ثلاثة عشر مترا.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 تشرين الثاني سنة 1971 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: كمال خوري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1971