Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2174 17/11/1971

تحديد عدد المراكز للدورة الاعدادية المعجلة الخامسة في المعهد الوطني للادارة والانماء

مرسوم رقم 2174 تاريخ 17/11/1971. نشر في الجريدة الرسمية العدد 96 تاريخ 02/12/1971. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2174
التاريخ
17/11/1971
الجريدة الرسمية
العدد 96, 02/12/1971, ص. 1679
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2174 تاريخ 17/11/1971
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد عدد المراكز الملحوظة للدورة المعجلة الخامسة في الدرجة العليا من فرع الاعداد, التي يجريها المعهد الوطني للادارة والانماء, في مجلس الخدمة المدنية, بخمس واربعين وظيفة من وظائف الفئة الثالثة الادارية, توزع وفقا للشواغر الواقعة في ملاكات الادارات العامة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 تشرين الثاني سنة 1971 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1971