المادة 1
مادة 1: ينشأ مركز دائم للهاتف في جب جنين (قضاء البقاع الغربي).
مرسوم رقم 8709 23/11/1967
مرسوم رقم 8709 تاريخ 23/11/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 96 تاريخ 30/11/1967. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: ينشأ مركز دائم للهاتف في جب جنين (قضاء البقاع الغربي).
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
سن الفيل في 23 تشرين الثاني سنة 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: ميشال اده وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي
نصوص ذات صلة