Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 479 تاريخ 17/11/1964 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من مرسوم رقم 479 تاريخ 17/11/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 97 تاريخ 03/12/1964. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: تعدل الفقرة الثانية من المادة الثالثة من المرسوم رقم 2870 تاريخ 16 كانون الاول 1959 على النحو التالي: - حضور جلسات مجلس الوزراء. ويمكن في حال غيابه, ان ينوب عنه في حضور الجلسات , مدير عام رئاسة الجمهورية او الموظف الاعلى رتبة في امانة السر العامة. (والباقي بدون تعديل)

المادة 2 من مرسوم رقم 479 تاريخ 17/11/1964 https://lebaneselegislation.com/decree/206859/article/2/