المادة 1
مادة 1: تعدل المادة 75 من التعليمات الادارية المصدقة بموجب المرسوم رقم 5098 تاريخ 5/6/1951 على الوجه التالي: مادة 75- قيمة البدل تمنح كافة الوحدات في الجيش بدلا "يوميا" قدره غرشان عن كل من العسكريين غير الضباط.
مرسوم رقم 3319 11/12/1965
مرسوم رقم 3319 تاريخ 11/12/1965. نشر في الجريدة الرسمية العدد 99 تاريخ 13/12/1965. عدد المواد: 3. الحالة: ملغى. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تعدل المادة 75 من التعليمات الادارية المصدقة بموجب المرسوم رقم 5098 تاريخ 5/6/1951 على الوجه التالي: مادة 75- قيمة البدل تمنح كافة الوحدات في الجيش بدلا "يوميا" قدره غرشان عن كل من العسكريين غير الضباط.
مادة 2: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من اليوم الاول من الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
سن الفيل في 11 كانون الاول سنة 1965 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس ملجس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير الدفاع الوطني الامضاء: رشيد كرامي
نصوص ذات صلة