Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 3319 11/12/1965

تعديل المادة 75 من التعليمات الادارية المتعلقة بادارة القطع والوحدات - المستقلة في الجيش

مرسوم رقم 3319 تاريخ 11/12/1965. نشر في الجريدة الرسمية العدد 99 تاريخ 13/12/1965. عدد المواد: 3. الحالة: ملغى. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
3319
التاريخ
11/12/1965
الجريدة الرسمية
العدد 99, 13/12/1965, ص. 1613-1614
الحالة
ملغى ملغى صادر عن مرسوم رقم 5397 تاريخ 20/09/1982
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 5397 تاريخ 20/09/1982 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3319 تاريخ 11/12/1965
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة 75 من التعليمات الادارية المصدقة بموجب المرسوم رقم 5098 تاريخ 5/6/1951 على الوجه التالي: مادة 75- قيمة البدل تمنح كافة الوحدات في الجيش بدلا "يوميا" قدره غرشان عن كل من العسكريين غير الضباط.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من اليوم الاول من الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

سن الفيل في 11 كانون الاول سنة 1965 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس ملجس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير الدفاع الوطني الامضاء: رشيد كرامي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1965