المادة 1
مادة 1: رخص للسيد/محمد عبد العزيز أحمد من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البلغارية.
مرسوم رقم 11650 27/12/2003
مرسوم رقم 11650 تاريخ 27/12/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 01/01/2004. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون الصادر بتاريخ
31/01/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية,
بناء على كتاب السيد/محمد عبد العزيز احمد
المسجل في السفارة اللبنانية في صوفيا بتاريخ
26/02/2003 تحت الرقم 71/3 والمتضمن رغبته
في التنازل عن الجنسية اللبنانية لاكتساب
الجنسية البلغارية,
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيد/محمد عبد العزيز أحمد من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البلغارية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 27 كانون الأول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر
نصوص ذات صلة