المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المالية المقدمة من حكومة جمهورية الصين الشعبية لصالح حكومة الجمهورية اللبنانية, والبالغة قيمتها / 10/ ملايين يوان (عشرة ملايين يوان) وذلك لتنفيذ مشاريع التعاون الاقتصادية والفنية بين البلدين.
مرسوم رقم 11656 27/12/2003
مرسوم رقم 11656 تاريخ 27/12/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 01/01/2004. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما
المادة 52 منه,
بناء على القانون رقم 497 تاريخ
30/01/2003 (الموازنة العامة والموازنات
الملحقة لعام 2003) لا سيما المادة الثامنة
منه,
بناء على اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني
بين الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية
الصين الشعبية, الموقعة في بيروت بتاريخ
15/12/2003,
بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 03/12/2003,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المالية المقدمة من حكومة جمهورية الصين الشعبية لصالح حكومة الجمهورية اللبنانية, والبالغة قيمتها / 10/ ملايين يوان (عشرة ملايين يوان) وذلك لتنفيذ مشاريع التعاون الاقتصادية والفنية بين البلدين.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 27 كانون الأول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: مروان حمادة وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة
نصوص ذات صلة