المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة النقدية المقدمة من الحكومة الألمانية لصالح وزارة الثقافة ـ المديرية العامة للآثار, وقيمتها /209063 /يورو, من أجل ترميم وإعادة تأهيل سوق حراج في طرابلس.
مرسوم رقم 11658 27/12/2003
مرسوم رقم 11658 تاريخ 27/12/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 01/01/2004. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما
المادة 52 منه,
بناء على قانون موازنة عام 2003 لا سيما
المادة 8 منه,
بناء على الاتفاقية الموقعة بين الجمهورية
الاتحادية الالمانية والجمهورية اللبنانية
بتاريخ 05/12/2003,
بناء على اقتراح وزير الثقافة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 20/11/2003,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة النقدية المقدمة من الحكومة الألمانية لصالح وزارة الثقافة ـ المديرية العامة للآثار, وقيمتها /209063 /يورو, من أجل ترميم وإعادة تأهيل سوق حراج في طرابلس.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 27 كانون الأول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الثقافة الإمضاء: غازي العريضي وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة
نصوص ذات صلة