المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المالية المقدمة من المفوضية الأوروبية لصالح وزارة السياحة وقيمتها /12564849/يورو, وذلك من أجل تنفيذ المشروع المتوسطي عبر الإنترنت"MEDINA"
مرسوم رقم 14265 04/03/2005
مرسوم رقم 14265 تاريخ 04/03/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 10/03/2005. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته
لا سيما المادة 52 منه,
بناء على القانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004
(الموازنة العامة والموازنات المحلقة لعام 2004),
لا سيما المادة 8 منه,
بناء على مذكرة التفاهم لمشروع MOU MEDINA-المشروع
المتوسطي عبر الانترنت الموقعة بين وزارة السياحة
اللبنانية ومؤسسة البحر الابيض المتوسط IMED,
منسقة الاتحاد الحالي الموضوعة في روما بتاريخ
13/06/2003,
بناء على اقتراح وزراء السياحة, الاتصالات, الثقافة,
العدل, والمالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 27/01/2005,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المالية المقدمة من المفوضية الأوروبية لصالح وزارة السياحة وقيمتها /12564849/يورو, وذلك من أجل تنفيذ المشروع المتوسطي عبر الإنترنت"MEDINA"
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 4 آذار 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي وزير السياحة الإمضاء: وديع الخازن وزير العمل الإمضاء: عدنان عضوم وزير الاتصالات الإمضاء: جان لوي قرداحي وزير الثقافة الإمضاء: ناجي البستاني وزير المالية الإمضاء: إلياس سابا
نصوص ذات صلة