المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المبينة في بوليصة الشحن المرفقة بهذا المرسوم, والمقدمة من Commission Medicale et Caritative Internationale لصالح وزارة الصحة العامة, وهي عبارة عن تجهيزات طبية مختلفة (أسرة ـ طاولات فحص ـ مفروشات طبية).
مرسوم رقم 14262 04/03/2005
مرسوم رقم 14262 تاريخ 04/03/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 10/03/2005. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته
لا سيما المادة 52 منه,
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000
وتعديلاته (قانون الجمارك),
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001
(الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة
18 منه,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ
25/06/1977 (اعفاء الهبات الواردة الى الادارات
العامة والمؤسسات العامة بقصد المساعدة من
جميع الرسوم),
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 18/02/2005,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المبينة في بوليصة الشحن المرفقة بهذا المرسوم, والمقدمة من Commission Medicale et Caritative Internationale لصالح وزارة الصحة العامة, وهي عبارة عن تجهيزات طبية مختلفة (أسرة ـ طاولات فحص ـ مفروشات طبية).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 آذار 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي وزير الصحة العامة الإمضاء: محمد جواد خليفه وزير المالية الإمضاء: إلياس سابا
نصوص ذات صلة