المادة 10
يصدر رئيس الهيئة شهادات التصنيف للمتعهدين والاستشاريين وفقا لقرارات الهيئة يحدد فيها الفئة والدرجة ومدة الصلاحية.
مرسوم رقم 11845 تاريخ 11/02/2004 لا إلغاء مسجل
المادة 10 من مرسوم رقم 11845 تاريخ 11/02/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 19/02/2004. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يصدر رئيس الهيئة شهادات التصنيف للمتعهدين والاستشاريين وفقا لقرارات الهيئة يحدد فيها الفئة والدرجة ومدة الصلاحية.
المادة 10 من مرسوم رقم 11845 تاريخ 11/02/2004 https://lebaneselegislation.com/decree/207207/article/10/