Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 11845 تاريخ 11/02/2004 لا إلغاء مسجل

المادة 11

المادة 11 من مرسوم رقم 11845 تاريخ 11/02/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 19/02/2004. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 11

بعد انتهاء المرحلة الانتقالية المحددة في المادة العاشرة من المرسوم رقم 9333/2002, يترتب على الهيئة أن تصدر قرارات التصنيف في مهلة لا تتعدى أربعة أشهر من تاريخ تسجيل الطلبات المستوفية الشروط, لدى الهيئة, بالنسبة للطلبات الجديدة, ومهلة لا تتعدى ثلاثة أشهر بالنسبة لتجديد الطلبات أو إعادة دراستها.

المادة 11 من مرسوم رقم 11845 تاريخ 11/02/2004 https://lebaneselegislation.com/decree/207207/article/11/