المادة 2
يعاون الهيئة أمين سر يكون من موظفي المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء من الفئة الثالثة على الأقل, يتم تكليفه بقرار من مدير عام رئاسة مجلس الوزراء.
مرسوم رقم 11845 تاريخ 11/02/2004 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 11845 تاريخ 11/02/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 19/02/2004. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يعاون الهيئة أمين سر يكون من موظفي المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء من الفئة الثالثة على الأقل, يتم تكليفه بقرار من مدير عام رئاسة مجلس الوزراء.
المادة 2 من مرسوم رقم 11845 تاريخ 11/02/2004 https://lebaneselegislation.com/decree/207207/article/2/