Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 11845 تاريخ 11/02/2004 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من مرسوم رقم 11845 تاريخ 11/02/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 19/02/2004. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

يعاون الهيئة أمين سر يكون من موظفي المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء من الفئة الثالثة على الأقل, يتم تكليفه بقرار من مدير عام رئاسة مجلس الوزراء.

المادة 2 من مرسوم رقم 11845 تاريخ 11/02/2004 https://lebaneselegislation.com/decree/207207/article/2/