Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 11845 تاريخ 11/02/2004 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من مرسوم رقم 11845 تاريخ 11/02/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 19/02/2004. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

تحدد تعويضات الهيئة عن جلساتها التي تعقد خارج أوقات الدوام الرسمي والتي يجب ألا تتعدى خمس جلسات شهريا على الشكل التالي:

/200000/ل.ل. (للرئيس)

/175000/ل.ل. (للعضو)

/150000/ل.ل. (لأمين السر)

تلحظ الاعتمادات اللازمة لعمل الهيئة في موازنة رئاسة مجلس الوزراء.

المادة 3 من مرسوم رقم 11845 تاريخ 11/02/2004 https://lebaneselegislation.com/decree/207207/article/3/