Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 14283 تاريخ 09/03/2005 لا إلغاء مسجل

المادة 14

المادة 14 من مرسوم رقم 14283 تاريخ 09/03/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 17/03/2005. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 14

مع مراعاة أحكام المادة الثامنة من هذا المرسوم, يمكن إنهاء خدمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الصناعة وذلك في الحالات التالية:

1 ـ الاستقالة.

2 ـ فقدان الشروط المفروضة للتعيين.

3 ـ ارتكاب مخالفات وأخطاء جسيمة.

المادة 14 من مرسوم رقم 14283 تاريخ 09/03/2005 https://lebaneselegislation.com/decree/207226/article/14/