المادة 4
مادة 4: يحق للمديرية العامة للنقل البري والبحري بواسطة أجهزتها المختصة والموظفين المكلفين بصورة رسمية أن يدخلوا إلى المنطقة المرخص بها بموجب هذا المرسوم للمراقبة وإجراء التحقيقات الفنية والقانونية وفقا للمهام الموكلة إليهم.
مرسوم رقم 11966 تاريخ 27/02/2004 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من مرسوم رقم 11966 تاريخ 27/02/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 11/03/2004. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: يحق للمديرية العامة للنقل البري والبحري بواسطة أجهزتها المختصة والموظفين المكلفين بصورة رسمية أن يدخلوا إلى المنطقة المرخص بها بموجب هذا المرسوم للمراقبة وإجراء التحقيقات الفنية والقانونية وفقا للمهام الموكلة إليهم.
المادة 4 من مرسوم رقم 11966 تاريخ 27/02/2004 https://lebaneselegislation.com/decree/207527/article/4/